ابن أبي شيبة الكوفي

582

المصنف

( 163 ) في رجل يقول للرجل ! يا دعي ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال : لو أن رجلا قال لرجل : ادعاك عشرة لم يكن عليه حد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن رقية عن حماد في الرجل يقول للرجل : أنت دعي ، ليس عليه حد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري في الرجل يقول للرجل من العرب : إنك لمولى ، قال : يضرب الحد . ( 164 ) في الرجل يزني بالصبية ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن قال : إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم ، وليس على الصبية شئ ، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم ، وعلى الغلام تعزير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم في رجل افتض صبية قال : عليه عقرها . ( 165 ) في تعليق اليد في العنق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد قال سألته عن تعليق يد السار ق في عنقه فقال : السنة ، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم عن أبيه أن عليا قطع يد سارق فرأيتها معلقة - يعني في عنقه .

--> ( 163 / 1 ) هو لا يقذفه إنما كأنه يخبره خبرا هو صادق فيه أو كاذب . ( 163 / 2 ) هو لا ينفيه من أبيه وإنما ينفي ادعاءه الانتساب إلى قبيلة معينة . ( 163 / 4 ) لان فيه نفي له من أبيه فهو قذف . ( 164 / 1 ) الصبية : الجارية الصغيرة دون سن الوطئ . الغلام : الفتى اليافع . ( 164 / 2 ) العقر : دية الفرج المغصوب ، ومهرها إذا وطئت على شبهة .